الشيخ علي پناه الاشتهاردي
64
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان موقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر ، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب . [ 2 ] وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء ، بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . [ 3 ] وكذا إن كان موقّتا بما بعد الحول ، فانّ تعلَّق النذر به مانع عن التصرّف فيه .